شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء للصلاة

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩

وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلَاةٍ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ فَقِيلَ : يُصَلِّيهَا إنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِهَا ثُمَّ الْمَتْرُوكَةَ وَإِلَّا صَلَّاهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْحَاضِرَةَ ، وَقِيلَ : الْمَتْرُوكَةُ مُوَسَّعٌ وَقْتُهَا مَا لَمْ يَمُتْ إذْ لَا يُكَفَّرُ مَرَّتَيْنِ بِتَرْكِهَا .

S

١٬٧٣٩ / ١٧٬٤٣٨