باب في القضاء للصلاة
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٩وَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ صَلَاةٍ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْحَاضِرَةَ فَقِيلَ : يُصَلِّيهَا إنْ خَافَ فَوْتَ وَقْتِهَا ثُمَّ الْمَتْرُوكَةَ وَإِلَّا صَلَّاهَا أَوَّلًا ثُمَّ الْحَاضِرَةَ ، وَقِيلَ : الْمَتْرُوكَةُ مُوَسَّعٌ وَقْتُهَا مَا لَمْ يَمُتْ إذْ لَا يُكَفَّرُ مَرَّتَيْنِ بِتَرْكِهَا .
S
١٬٧٣٩ / ١٧٬٤٣٨