شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في القضاء للصلاة

الجزء ٤ · صفحة ٢٥١

وَإِنْ بَلَغَ طِفْلٌ أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ فِي وَقْتٍ لَا يُدْرِكُونَهَا فِيهِ بِوَظَائِفِهَا فَغَيْرُ مُدْرِكِينَ لَهَا ، وَلَا يَقْصُرُونَهَا كَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ خُوطِبُوا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا ، وَقِيلَ : إنْ أَدْرَكُوا مِنْهُ قَدْرَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَهُمْ مُتَطَهِّرُونَ فَقَدْ أَدْرَكُوهَا ، فَمُدْرِكٌ مِنْ عَصْرٍ رَكْعَةً قَبْلَ الْغُرُوبِ مُدْرِكُهُ .

S

١٬٧٥١ / ١٧٬٤٣٨