باب في قيام رمضان
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٥بِجَمَاعَةٍ إنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا ) أَيْ إنْ لَمْ يُصَلِّ الْقِيَامَ بِهَا وَمَرَّ مَا فِيهِ ، ( وَإِنْ قَدَّمَ الْقِيَامَ عَلَى الْعَتَمَةِ فَلَا يُوتِرْ بِهَا ) أَيْ بِالْجَمَاعَةِ ( وَجَوَّزَهُ مَنْ يُوتِرُ بِهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ) ، وَقَدْ رُوِيَ : ﴿ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْوِتْرَ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ﴾ .
١٬٧٨٥ / ١٧٬٤٣٨