شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في صلاة العيدين

الجزء ٤ · صفحة ٣١٢

وَصَحَّتْ إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ إنْ وَافَقَ وَإِلَّا أَعَادَ .

S( وَصَحَّتْ ) عِنْدَ بَعْضٍ ( إنْ دَخَلَ بِلَا عِلْمٍ ) عَلَى عَدَدٍ مَخْصُوصٍ ( إنْ وَافَقَ ) الْعَدَدَ ، ( وَإِلَّا أَعَادَ ) ، وَقِيلَ : يَدْخُلُ إلَيْهِ بِلَا عِلْمٍ إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ وَيُكَبِّرُ سَبْعًا ، وَقِيلَ : مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَمْ يَدْرِ كَمْ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ كَبَّرَ الْأَكْثَرَ ، وَقِيلَ : مَا شَاءَ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا أَوْ إحْدَى عَشْرَةَ أَوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَقِيلَ : يُوَجِّهُ وَيَقِفُ ، فَإِذَا رَأَى النَّاسَ رَكَعُوا أَحْرَمَ وَرَكَعَ فَإِذَا أَقَامُوا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسَكَتَ قَدْرَ السُّورَةِ وَكَبَّرَ خَمْسًا ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الرُّكُوعِ مُسْتَوِيًا كَبَّرَ ثَلَاثًا ، وَإِذَا سَلَّمُوا أَبْدَلَ مَا فَاتَهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَالسُّورَةِ ، وَمَا فَاتَهُ مِنْ التَّكْبِيرِ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ إنْ عَلِمَهُ ، وَمَنْ سَمِعَ تَكْبِيرَةً وَلَمْ يُكَبِّرْهَا وَكَبَّرَ الْبَاقِي أَوْ نَسِيَهَا لَمْ تَفْسُدْ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ : يُكَبِّرُ الْأَصَمُّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَمَنْ فَسَدَتْ عَلَيْهِ أَعَادَهَا كَإِمَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ التَّكْبِيرَ أَعَادَ بِلَا تَكْبِيرٍ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُكَبِّرَ لَهُ رَجُلٌ وَيَتَّبِعَهُ ، وَمَنْ اسْتَدْرَكَ التَّكْبِيرَ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا يَجْهَرْ بِهِ ، وَلَا يَدَعْ الْعَبِيدُ صَلَاةَ الْعِيدِ إنْ قَدَرُوا حَيْثُ لَا حَرَّ ، وَلَا تَتَأَكَّدُ عَلَى نِسَاءٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَمَنْ فَعَلَ أَوْ قَالَ فِي وَاجِبٍ أَوْ مُحَرَّمٍ بِجَهْلٍ وَوَافَقَ قَوْلًا أَوْ إجْمَاعًا هَلَكَ ، وَقِيلَ : عَصَى ، وَقِيلَ : أَسَاءَ ، وَيَدُلُّ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَوْ وَافَقَ الْحَقَّ ﴾ .

١٬٨١٢ / ١٧٬٤٣٨