شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حقوق الولد

الجزء ٨ · صفحة ٤٦١

وَاخْتِيَارُ أَخْوَالِهِ .

S( وَ ) عَلَى الرَّجُلِ ( اخْتِيَارُ أَخْوَالِهِ ) أَيْ أَخْوَالِ الْوَلَدِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ قَوْمٍ لَوْ وَلَدَ وَلَدًا مِنْهُمْ لَمْ يُسَبَّ وَلَدُهُ بِهِمْ فَلِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقٌّ قَبْلَ أَنْ يَلِدَهُ ، وَتَمَامُ ذَلِكَ أَنْ يَخْتَارَ الْأَصِيلَةَ الْعَفِيفَةَ ، وَيُؤَدِّبَهَا وَلَا يُهْمِلَهَا مَعَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا لِئَلَّا تَطْمَحَ عَيْنُهَا إلَى غَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِفَسَادِ فِرَاشِهِ وَاخْتِلَالِ نَسَبِهِ .

٣٬٩٦١ / ١٧٬٤٣٨