باب في حقوق الولد
الجزء ٨ · صفحة ٤٦٤وَإِكْثَارُ تَقْبِيلِهِ .
S( وَإِكْثَارُ تَقْبِيلِهِ ) وَلَا يُقَبِّلُ الْأُنْثَى ، وَأُجِيزَ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ، وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَكْثِرُوا قُبَلَ صِبْيَانِكُمْ فَإِنَّ لِكُلِّ قُبْلَةٍ أَجْرًا ﴾ .
٣٬٩٦٤ / ١٧٬٤٣٨