شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حق الجار

الجزء ٩ · صفحة ١٠٠

وَإِنْ كَانَ بَيْنَهَا بُيُوتٌ أَوْ خُصُوصٌ أَوْ غِيرَانٌ سَكَنَ فِيهَا بِعِيَالٍ فَهَلْ يَقْطَعُ بَعْضُهَا جِوَارَ دَارٍ بِجَوَانِبِهِ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ مَثَارُهُ هَلْ يُرَاعَى عَدَدُ الدُّورِ أَوْ الْمُعْطَى لَهُمْ ؟ وَكَذَا إنْ جَاوَرَتْ دَارٌ فِيهَا بُيُوتٌ رَجُلًا هَلْ يُعْطِي لِكُلِّ سَاكِنٍ بِهَا إنْ حَدَثَ إلَيْهِ طَرِيفٌ أَوْ لِمَنْ يَلِيه فِيهَا فَقَطْ مُطْلَقًا أَوْ لِمَنْ بِيَمِينِهِ إذَا دَخَلَ أَقْوَالٌ .

S

٤٬١٠٠ / ١٧٬٤٣٨