فصل من حق الجار أن تقرضه إذا طلبك
الجزء ٩ · صفحة ١١٠فَإِنْ أَعْطَى لَهُ مَا لَا يُمَخِّضُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَعْطَى لَهُ الزُّبْدَ يَوْمَ لَا يُمَخِّضُ فَإِنْ كَانَ لِجَارِهِ لَبَنُ مَعْزٍ أَعْطَاهُ لَبَنَ ضَأْنٍ وَعَكْسُهُ وَكَذَا فِي غَيْرِهِمَا وَرُخِّصَ فِي أَنَّ اللَّبَنَ وَاحِدٌ وَكَذَا فِي اخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الثِّمَارِ وَأَنْوَاعُهَا .
S
٤٬١١٠ / ١٧٬٤٣٨