شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يجب فيه الاستئذان وما لا يجب فيه

الجزء ١٠ · صفحة ٦٥

وَلَا إذْنَ فِي حَانُوتٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ : إذَا وُضِعَ بِهَا مَتَاعٌ وَفُتِحَ بَابُهَا وَقِيلَ لِلنَّاسِ : هَلُمُّوا ، وَلَا فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ مَحْضَرَةٍ ، أَوْ قَصْرٍ لِعَامَّةٍ ، أَوْ فُنْدُقٍ ، أَوْ حَمَّامٍ ، أَوْ مَقْصُورَةٍ ، وَمَجْلِسِ قَاضٍ لِلْقَضَاءِ أَوْ مَجْلِسِ إمَامٍ ، أَوْ بَيْتٍ لِذِكْرٍ أَوْ صَلَاةٍ ، أَوْ لِصَانِعٍ لَا لِعِيَالِهِ ، أَوْ فِيهِ مَيِّتٌ لِمُجَهِّزِهِ ، أَوْ لِدَافِعٍ عَنْهُ ، أَوْ طَعَامُ عُرْسٍ خَلَّاهُ رَبُّهُ لِذَلِكَ .

S

٤٬٥٦٥ / ١٧٬٤٣٨