شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في عيوب الثياب والسلاح واللباس والإناء وغير ذلك

الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٤

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إنَّ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ مُحَرَّمَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي مُحَلَّلَانِ لِنِسَائِهَا ، ﴾ وَإِنَّمَا تَرَخَّصَ مَنْ تَرَخَّصَ فِي الْقَلِيلِ لِوُرُودِ أَحَادِيثَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبًا فِيهِ بَعْضُ حَرِيرٍ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ " الصَّلَاةِ " .

وَكَذَا لَوْ بِيعَ كَفَنٌ يُكَفَّنُ فِيهِ بَالِغٌ ذَكَرٌ وَفِيهِ حَرِيرٌ أَوْ ذَهَبٌ ، وَلَوْ بِيعَ فِرَاشٌ أَوْ غِطَاءٌ أَوْ مُتَّكَأٌ وَفِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الرَّجُلِ إلَّا لِبَاسُهُمَا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِبَاسًا ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : إنَّهُ لِبَاسٌ ، فَيَكُونُ عَيْبًا إنْ كَانَ مِمَّا يَخْتَصُّ بِتَفْرِيشِهِ أَوْ التَّغْطِيَةِ بِهِ أَوْ الْإِتْكَاءِ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ، وَإِنْ بِيعَ لِبَاسُ رَجُلٍ وَفِيهِ مَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِمَسِّهِ جَسَدَ الْمُصَلِّي كَحَدِيدٍ وَصُفْرٍ فَعَيْبٌ ، وَمَنْ قَالَ : لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِمَسِّهِمَا وَلَا بِمَسِّ سَائِرِ الْمَعَادِنِ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَيْبًا وَكَذَا مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ مُحَلَّلَانِ لِلرِّجَالِ كَالنِّسَاءِ ، وَإِنْ بِيعَ مَا يَلْبَسُهُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَفِيهِ حَرِيرٌ أَوْ ذَهَبٌ لَمْ يَكُنْ عَيْبًا إلَّا إنْ أُخْبِرَ أَنَّهُ يُشْتَرَى لِلرَّجُلِ ، ( وَنَجَسٌ ) وَكَذَا إنْ بِيعَتْ دَابَّةٌ أَوْ عَبْدٌ وَفِيهِ أَوْ فِيهَا مَوْضِعٌ نَجِسٌ غَيْرُ مَحِلِّ النَّجَسِ فَذَلِكَ عَيْبٌ ، إلَّا نَجَسًا وَصَلَ الدَّابَّةَ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا يَعِيبُهَا ، وَكَذَا النَّجَسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَيْبٌ إلَّا مَا الْقَاعِدَةُ فِيهِ النَّجَسُ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ ، وَقِيلَ : الْأَصْلُ فِي تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الطَّهَارَةُ ، فَإِنْ نُجِّسَتْ فَهِيَ عَيْبٌ يُخْبِرُ بِهِ ، وَفِي رَأْسٍ قَرْنُهَا نَجِسٌ قَوْلَانِ ، وَكَذَا فِي الْبَيْضَةِ الْمُتَنَجِّسَةِ بِالْبَطْنِ .

( وَتَغَيُّرٌ بِزَيْتٍ أَوْ قَطِرَانٍ فَاحِشٍ ) لِكَثْرَتِهِ ، وَلَا يَعِيبُ تَغَيُّرٌ بِقَلِيلٍ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ : لَا يَعِيبُ تَغَيُّرٌ بِزَيْتٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَذَا يَعِيبُ التَّغَيُّرُ بِالصِّبَاغِ أَوْ بِالْوَسَخِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، ( أَوْ بِشَعْرٍ أَحْمَرَ

٧٬٢٢٤ / ١٧٬٤٣٨