حكم بيع الأعمى وشراؤه
الجزء ١٤ · صفحة ٤١٦وَبَيْعُ الْأَعْمَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ فِي عَيْنِهِ وَلَوْنِهِ ، وَعَرَفَهُ قَبْلَ الْعَمَى ، قِيلَ : صَحِيحٌ وَقِيلَ : فَاسِدٌ وَهَلْ يَنْعَقِدُ بَعْدَ بُلُوغٍ بِمَعْرِفَةٍ طُفُولِيَّةٍ أَوْ لَا قَوْلَانِ أَيْضًا .
S
٦٬٩١٦ / ١٧٬٤٣٨