باب في بيع الحيوان غير العاقل
الجزء ١٤ · صفحة ٤٣٢بَابٌ صَحَّ بَيْعُ غَنَمٍ بِمَعْرِفَةِ سِنٍّ وَعَدَدٍ وَقِيلَ : بِهِ فَقَطْ ، وَجُوِّزَ جُزَافًا وَإِنْ بِدُونِهِمَا وَمَنْ بَاعَ كَذَا مِنْ هَذِهِ الْغَنَمِ أَوْ ذُكُورِهَا وَإِنَاثِهَا أَوْ مَعْزِهَا أَوْ ضَأْنِهَا لَمْ يَصِحَّ وَجُوِّزَ إنْ عُرِفَتْ بِصِفَةٍ وَسِنٍّ .
S
٦٬٩٣٢ / ١٧٬٤٣٨