باب فيما يعقد عليه من المبيعات والمشتريات
الجزء ١٤ · صفحة ٤٠٨بَابٌ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ السَّالِمُ مِنْ غَرَرٍ وَرِبًا وَشَرْطٍ مُفْسِدٍ الْمَعْلُومُ الْوُجُودِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَالْأَجَلِ إنْ أُجِّلَ الْمَقْدُورُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَلَوْ مُثَمَّنًا وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ إنْ حَضَرَ مَرْئِيًّا ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَاهُ قُبِلَ إنْ غَابَ أَوْ تَعَذَّرَتْ رُؤْيَتُهُ لَمْ يَصِحَّ قِيلَ : وَإِنْ بِوَاصِفٍ وَجُوِّزَ إنْ جِيءَ بِصِفَتِهِ وَخُيِّرَ مُشْتَرِيه بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إنْ وُصِفَ عِنْدَ بَعْضٍ وَاسْتُحْسِنَ إنْ عَرَفَهُ بَائِعُهُ وَصَحَّ قِيلَ : إنْ عِلْمَاهُ .
S
٦٬٩٠٨ / ١٧٬٤٣٨