باب الوكالة في قبض الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٣بَابٌ جَازَتْ وَكَالَةٌ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ .
Sبَابٌ الْوَكَالَةُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ ( جَازَتْ وَكَالَةٌ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ ) وَأَمْرٌ فِيهِ وَاسْتِخْلَافٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ صَاحِبِهِ أَوْ مِنْ قَائِمٍ عَلَيْهِ كَقَائِمِ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَسْجِدٍ ، سَوَاءٌ كَانَ الْقَبْضُ مِنْ الْغَرِيمِ أَوْ قَائِمٍ عَلَيْهِ ، وَكَذَا كُلُّ مَا فِي الذِّمَّةِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ أَوْ يُؤَمِّرُ أَوْ يَسْتَخْلِفُ مَنْ يَخُونُ أَوْ مَنْ يُضَيِّعُ وَإِلَّا أَثِمَ مُطْلَقًا وَضَمِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ لَهُ .
٧٬٩٢٣ / ١٧٬٤٣٨