النهي عن بيع وشراء وقت النداء الأول لصلاة الظهر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٧وَمِنْ جِهَةِ الزَّمَانِ كَبَيْعٍ وَقْتَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمَحَلُّ فَسَادِهِ مَنْ لَزِمَتْهُ وَيَنْفَسِخُ إنْ وَقَعَ ، وَقِيلَ : لَا وَعَصَى فَاعِلُهُ مُطْلَقًا وَفِي لُحُوقِ سَائِرِ الْعُقُودِ بِهِ قَوْلَانِ وَهَلْ نَهْيُهُ عَنْهُ قَبْلَ الطُّلُوعِ تَأْدِيبًا أَوْ تَرْغِيبًا فِي اشْتِغَالٍ بِالذِّكْرِ فِي الْوَقْتِ لِشَرَفِهِ أَوْ لِغَرَرٍ بِالْتِبَاسٍ بِبَقِيَّةِ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فِي فَهْمِهِ تَأْوِيلَاتٌ .
S
٦٬٨٥٧ / ١٧٬٤٣٨