باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٠٦وَإِنْ رَدَّ عَلَى وَكِيلٍ قَبْلَ إعْطَاءِ الثَّمَنِ لِمُوَكِّلِهِ رَدَّهُ لِمُشْتَرٍ إنْ عَلِمَهُ ، وَإِلَّا أَنْفَقَهُ ، وَكَذَا يَمْسِكُ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَ الْأَرْشِ ، وَيُنْفِقُهُ إنْ جَهِلَهُ وَيُعْطِي الْبَاقِي لِمُوَكِّلِهِ إنْ عِيبَ وَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ ، وَيَبِيعُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ إنْ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ الثَّمَنُ ، وَيَقْضِي مَا غَرِمَ لِمُشْتَرِيهِ ، وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ بَيْعِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا أَعْطَى لِمُشْتَرٍ إنْ دَلَّسَهُ ، وَقِيلَ : يَرْجِعُ .
S
٧٬٣٠٦ / ١٧٬٤٣٨