باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣١وَلَا يَجِدُ رَدَّ بَيْضٍ إنْ تَفَرَّخَ ، وَلَا كَفَقُّوسٍ تَمَرَّرَ بَعْدَ كَسْرٍ ، وَلَهُ الْأَرْشُ ، وَقِيلَ : يَرُدُّ وَيَغْرَمُ النَّقْصَ مِنْ قِيمَتِهِ سَالِمًا مَعِيبًا ، وَكَذَا إنْ حَوَّلَ كَصُوفٍ أَوْ قُطْنٍ لِعَمَلِ ثِيَابٍ كَبُرٍّ لِطَحْنٍ وَدَقِيقٍ لِخُبْزٍ وَحَائِطٍ لِنَقْضٍ ، وَنَقْضٍ لِبِنَاءٍ ، وَغَرْسٍ لِقَلْعٍ ، كَعَكْسِهِ ، فَلَا رَدَّ بِعَيْبٍ ظَهَرَ بَعْدَ تَحْوِيلِ وَتَعْيِينِ الْأَرْشِ .
S
٧٬٣٣١ / ١٧٬٤٣٨