باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٣٤وَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ ، وَقِيلَ : لَهُ الْأَرْشُ ، وَكَذَا إنْ اشْتَرَى شِقَّةً فَقَطَعَهَا يُرِيدُ مِنْهَا ثَوْبًا أَوْ خَشَبَةً فَقَطَعَهَا فَوَجَدَهَا مُسَوَّسَةً ، وَنَصَّ بَعْضٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تُرَدُّ الْأَرْضُ بَعْدَ حَرْثٍ أَوَغَرْسً .
٧٬٣٣٤ / ١٧٬٤٣٨