باب في بيع البراءة وغيره
الجزء ١٥ · صفحة ٣٤٧وَإِنْ اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي بَيْعِ أَشْيَاءَ فِي صَفْقَةٍ أَوْ صَفَقَاتٍ فَالْقَوْلُ عِنْدِي قَوْلُ مَنْ قَالَ : فِي صَفَقَاتٍ ، وَقِيلَ : قَوْلُ مَنْ قَالَ : فِي صَفْقَةٍ ، وَاخْتِيرَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ : فِي صَفَقَاتٍ ، وَيَسْتَمْسِكُ الْمُشْتَرِي بِوَرَثَةِ بَائِعِ الْمَعِيبِ ، وَيَرُدُّ كُلُّ وَاحِدٍ الْجَوَابَ عَلَى عِلْمِهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ وَاحِدٌ رَدَّ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ ، وَإِنْ أَتَى بِالْبَيِّنَةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَدَّ الْجَمِيعُ ، وَإِلَّا وَلَمْ يُقِرُّوا حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضٌ حَلَفَ سِوَاهُ ، وَإِنْ رَضِيَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي بِالْعَيْبِ رَدُّوهُ جَمِيعًا أَوْ أَمْسَكُوهُ جَمِيعًا .
٧٬٣٤٧ / ١٧٬٤٣٨