باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٦٤وَخُوصِمَ جَاحِدٌ لِأَخْذِهِ وَحَلَفَ ، وَيَنْحَلُّ تَائِبٌ بِذَلِكَ .
S( وَ ) إذَا وَقَعَتْ مُعَامَلَةٌ بِمُحَرَّمٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا فَتَابَ الْمُعْطِي وَأَصَرَّ الْآخِذُ وَجَحَدَ الْأَخْذَ سَوَاءٌ وَقَعَ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَمْ لَا ( خُوصِمَ ) وُجُوبًا ( جَاحِدٌ لِأَخْذِهِ وَحَلَفَ ) إنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ يَقُولُ : وَاَللَّهِ مَا عَامَلْتُكَ بِشَيْءٍ إنْ أَنْكَرَ الْمُعَامَلَةَ ، وَإِنْ أَثْبَتَهَا بِحَلَالٍ قَالَ : وَاَللَّهِ مَا عَامَلْتُكَ بِحَرَامٍ ( وَيَنْحَلُّ تَائِبٌ بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ خِصَامٍ وَتَحْلِيفٍ ، وَقِيلَ : تَصِحُّ تَوْبَتُهُ بِلَا خِصَامٍ وَلَا تَحْلِيفٍ ، وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ هُوَ التَّائِبُ رَدَّ إلَى الْمُنْكِرِ مَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَخْذِ أَلْقَاهُ أَمَامَهُ مِنْ حَيْثُ يُبْصِرُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ كَغَاصِبٍ هُنَاكَ .