شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٦

وَإِنْ عَلِمَ وَكِيلٌ بِفَسْخٍ وَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ فِي مَصْلَحَةٍ ضَمِنَهُ .

S( وَإِنْ عَلِمَ وَكِيلٌ ) عَلَى قَبْضٍ ( بِفَسْخٍ ) أَوْ عَلِمَ بِالصُّورَةِ وَجَهِلَ أَنَّهَا فَسْخٌ فَقَبَضَ وَلَوْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَيْضًا وَلَا عُذْرَ فِي الْجَهْلِ فِيمَا يُمَيَّزُ بِالْعِلْمِ ( وَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ مِنْ يَدِهِ وَإِنْ فِي مَصْلَحَةٍ ) لِذَلِكَ الْمَبِيعِ كَسَقْيِهِ وَعَلَفِهِ وَخِيَاطَتِهِ وَإِصْلَاحِ فَسَادٍ فِيهِ ( ضَمِنَهُ ) .

٧٬٣٧٦ / ١٧٬٤٣٨