شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٨

وَإِنْ قَبَضَهُ بِلَا أَمْرِ صَاحِبِهِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ .

S( وَإِنْ قَبَضَهُ ) أَحَدُهُمَا ( بِلَا أَمْرِ صَاحِبِهِ فَتَلِفَ ) فِي يَدِهِ ( ضَمِنَهُ ) وَإِنْ أَوْصَلَهُ بِيَدِ الْآخَرِ أَوْ أَوْصَلَ بَعْضَهُ وَقَدْ عَلِمَ الْآخَرُ أَنَّهُ الَّذِي اشْتَرَيَاهُ فَتَلِفَ عِنْدَهُ ضَمِنَ مَا تَلِفَ عِنْدَهُ ، وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ ضَمَانِ الْقَابِضِ بِلَا أَمْرِ صَاحِبِهِ إنَّمَا يَثْبُتُ ( إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ الْبَائِعُ ) وَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ بِلَا طَلَبٍ أَوْ بِهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا سَهْمَهُ ، وَالسَّهْمُ الْآخَرُ تَلِفَ عَلَى الْبَائِعِ ، إلَّا إنْ أَتْلَفَهُ الْقَابِضُ بِتَصَرُّفٍ أَوْ ضَيَّعَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِالْفَسْخِ فَدَفَعَهُ لِأَحَدِهِمَا فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ بَعْضٍ إلَّا إنْ أَتْلَفَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ .

٧٬٣٧٨ / ١٧٬٤٣٨