باب في حكم البيع الفاسد
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨١وَضَمِنَ خَلِيفَةٌ مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا إنْ تَلِفَ ، فَإِذَا وَقَعَ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ قُدُومٌ فَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ ضَمِنَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ كَغَائِبٍ بِمَا غَرِمَ إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ عَلَى خَلِيفَتِهِ ، وَصَحَّ لَهَا رُجُوعٌ عَلَيْهِ حَيْثُ تَلِفَ لَا بِيَدِهَا إنْ عَلِمَ كَغَائِبٍ بِشِرَاءٍ لَا بِفَسْخٍ وَإِلَّا وَقَدْ ظَنَّهُ إرْثًا فَقَبَضَهُ وَتَلِفَ فَقَوْلَانِ .
S
٧٬٣٨١ / ١٧٬٤٣٨