شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في حكم البيع الفاسد

الجزء ١٥ · صفحة ٣٨١

وَضَمِنَ خَلِيفَةٌ مَا اشْتَرَاهُ فَاسِدًا إنْ تَلِفَ ، فَإِذَا وَقَعَ بُلُوغٌ أَوْ إفَاقَةٌ أَوْ قُدُومٌ فَقَبَضَ ثُمَّ تَلِفَ ضَمِنَا كَذَلِكَ ، وَلَا يَرْجِعُ كَغَائِبٍ بِمَا غَرِمَ إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ عَلَى خَلِيفَتِهِ ، وَصَحَّ لَهَا رُجُوعٌ عَلَيْهِ حَيْثُ تَلِفَ لَا بِيَدِهَا إنْ عَلِمَ كَغَائِبٍ بِشِرَاءٍ لَا بِفَسْخٍ وَإِلَّا وَقَدْ ظَنَّهُ إرْثًا فَقَبَضَهُ وَتَلِفَ فَقَوْلَانِ .

S

٧٬٣٨١ / ١٧٬٤٣٨