شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصرف

الجزء ١٦ · صفحة ٢٠

تَشْتَرِيهَا بِتِسْعِينَ مَثَلًا ، لَكِنْ مَعَ الِاحْتِمَالِ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَمْرٍ حَلَالٍ جَائِزٌ قَبْلَ حُضُورِهِ ، وَإِلَّا لَمُنِعَ هَذَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ عَلَى بَيْعِ مَا لَيْسَ فِي حِينِهِ مِلْكًا لَهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي بَعْضِ آثَارِ قَوْمِنَا مَا نَصُّهُ : وَلَا تَجُوزُ الْمُوَاعَدَةُ فِي الصَّرْفِ ، قَالَهُ أَصْبَغُ ، وَجَوَّزَهَا ابْنُ وَهْبٍ ، وَكَرِهَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ .

٧٬٥٢٠ / ١٧٬٤٣٨