باب في الصرف
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ وَاتَّفَقَا أَنْ يُعْطِيَهُ صَرْفَهَا دِينَارًا فَهَلْ جَازَ وَثَبَتَ الْقَضَاءُ ، أَوْ حَتَّى يَحْضُرَا ؟ قَوْلَانِ .
S
٧٬٥٣٣ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ وَاتَّفَقَا أَنْ يُعْطِيَهُ صَرْفَهَا دِينَارًا فَهَلْ جَازَ وَثَبَتَ الْقَضَاءُ ، أَوْ حَتَّى يَحْضُرَا ؟ قَوْلَانِ .
S