شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في الصرف

الجزء ١٦ · صفحة ٥٩

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : يَجُوزُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُسَكَّكِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مِثْلًا بِمِثْلَيْنِ وَإِذَا بَلَغَتْ فَلَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ا هـ .

وَمَنْ أَرْبَى فِي صَرْفٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتَابَ وَقَدْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ أَوْ زَادَتْ فَمَا لَهُ إلَّا رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ أَخَذَ مِمَّا فِي يَدِهِ رَأْسَ مَالِهِ بِتَقْوِيمِ عُدُولٍ عَلَى وَجْهِ رَدِّ مَالِهِ مِنْ صَاحِبِهِ وَنِيَّةِ الْفَسْخِ وَأَعْلَمَهُ ، وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يُجْبِرُهُ لَهُ عَلَى الرَّدِّ أَجْبَرَهُ ، وَمَنْ لَهُ حِصَّةٌ فِي دِينَارٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهَا بِالصَّرْفِ إلَّا لِشَرِيكِهِ أَوْ يَبِيعَا مَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ قَبْضُ التَّسْمِيَةِ الشَّائِعَةِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ وَحُضُورُهَا عَلَى التَّعْيِينِ .

كَذَا قِيلَ وَاَلَّذِي عِنْدِي جَوَازُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ لِغَيْرِ شَرِيكٍ بِالصَّرْفِ بِحُضُورِ الَّذِي فِيهِ التَّسْمِيَةُ وَحُضُورِ مَا بِهِ الصَّرْفُ كَمَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ ، وَكَمَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّسْمِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمَنْ بَاعَ ذَهَبًا وَشَرَطَ أَنَّهُ زَكَّى فَظَهَرَ خِلَافُهُ فَسَدَ بَيْعُهُ ، وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشَّرْطَ بِخِلَافِ اللَّوْنِ فَهُوَ ثَابِتٌ ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ ، إلَّا إنْ صَحَّ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَقِيلَ : لَا يَثْبُتُ ؛ وَمَنْ اشْتَرَى ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ وَبِغَيْرِهِمَا جَازَ إنْ حَضَرَ الْجِنْسُ وَلَوْ غَابَ غَيْرُهُمَا .

وَقِيلَ : لَا إنْ غَابَ غَيْرُهُمَا ، وَمَنْ اشْتَرَى مِثْقَالًا ذَهَبًا بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا فَأَعْطَاهُ خَمْسَةً وَدَفَعَ لَهُ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ بِأُخْرَى لَمْ يَجُزْ فِي الصَّرْفِ إلَّا إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ وَحَضَرَ الْكُلُّ ، أَوْ كَانَ لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنٌ مَعْلُومٌ ، وَمَنْ مَنَعَ بَيْعَ جِنْسٍ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسٍ صَرْفًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَقِيلَ : لَا يُجْزِي تَصْدِيقُهُ إنْ قَالَ : كِلْتُهُ أَوْ وَزَنْتُهُ ، وَرَجَّحَهُ قَوْمُنَا ،

٧٬٥٥٩ / ١٧٬٤٣٨