باب في السلم
الجزء ١٦ · صفحة ١١٤كَمِّيَّتُهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ عِيَارَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ عِيَارَيْ فُلَانَيْنِ أَوْ عِيَارَاتٍ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ فَكَتَعْيِينِ عِيَارٍ وَاحِدٍ ، وَقِيلَ : إذَا عَيَّنَ ثَلَاثَةً جَازَ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي الْجَوَازُ وَلَوْ عَيَّنَ وَاحِدًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَلْيُسْلِمْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ﴾ ، وَهَذَا الْمُعَيَّنُ الْوَاحِدُ كَيْلٌ مَعْلُومٌ ، وَانْكِسَارُهُ بَعْدُ أَوْ تَلَفُهُ أَمْرٌ آخَرُ حَادِثٌ لَهُ حُكْمُهُ إذَا وَقَعَ وَهُوَ فَسْخُ السَّلَمِ إنْ لَمْ يُوجَدْ لِذَلِكَ الْعِيَارِ مِثْلٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّيْخِ فَسَادُهُ إنْ عُدِمَ وَبَقِيَ عِيَارٌ عَلَى تَسْمِيَةٍ مِنْهُ أَوْ عَلَى مِثْلَيْهِ أَوْ أَمْثَالِهِ ، بَلْ هَذَا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ عِيَارًا مَعْلُومًا بِنَفْسِهِ وَلَا عِيَارَ فُلَانٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : بِمُدٍّ ، وَيُوجَدُ صَاعٌ أَوْ صَاعٌ وَيُوجَدُ مُدٌّ أَوْ أَمْدَادٌ اثْنَا عَشَرَ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَأَضْعَافُ ذَلِكَ ، وَيُوجَدُ الْمِكْيَالُ الَّذِي نَقُولُ لَهُ حَثْيَةٌ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي الثُّبُوتُ إنْ كَانَ لَا يَتَفَاوَتُ ، وَظَاهِرُ التَّاجِ " : الْمَنْعُ ، إذْ قَالَ : وَمَنْ أَسْلَفَ بِجِرَابِ تَمْرٍ فَلَا يَأْخُذُ عَنْهُ خَمْسَةَ أَجْرِبَةٍ ، وَحُكْمُ تَعْيِينِ الْكَمِّيَّةِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ حُكْمُ تَعْيِينِ الْعِيَارِ إذْ قَدْ تَتْلَفُ .