باب في الوكالة على البيع والشراء
الجزء ١٨ · صفحة ٦بَابٌ قَدْ عَلِمْتَ تَعْرِيفَ الْوَكَالَةِ .
Sبَابٌ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ( قَدْ عَلِمْتَ تَعْرِيفَ الْوَكَالَةِ ) مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ إذْ قَالَ فِي قَوْلِهِ فَصْلٌ : جَازَ لِلْإِمَامِ شِرَاءُ دَوَابَّ إلَخْ مَا نَصُّهُ : ؛ لِأَنَّهَا أَيْ الْوَكَالَةُ عَقْدُ ضَمَانٍ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ فِيمَا جَازَ لِلْمُوَكِّلِ نَزْعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِيَدِهِ ، وَ ( الْوَاوُ ) فِي لَفْظِ الْوَكَالَةِ تُفْتَحُ وَتُكْسَرُ ، وَعَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ : بِنِيَابَةِ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمَارَةٍ ، وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ ، فَتَخْرُجُ نِيَابَةُ إمَامِ الطَّاعَةِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ صَاحِبَ الصَّلَاةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ا هـ ، وَأَخْرَجَ : بِذِي إمَارَةٍ ، الْوِلَايَةَ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ كَنَائِبَةِ إمَامٍ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا ، وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ : وَلَا عِبَادَةٍ ، إمَامَ الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُهُ : لِغَيْرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِنِيَابَةٍ ، وَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ ، أَخْرَجَ بِهِ الْوَصِيَّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِيهِ عُرْفًا وَكِيلٌ .