فوائد منها من أسلف إلى ذرة لوقتها لا إلى شهر معلوم
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٨بَعْضُهُمْ : لَا يَثْبُتُ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَمِّيَّةً وَاحِدَةً لَا تَتَجَزَّأُ كَدِينَارٍ وَاحِدٍ وَكَثَلَاثِ دَنَانِيرَ لِاثْنَيْنِ أَوْ لِأَرْبَعَةٍ ، أَوْ تَتَجَزَّأُ وَلَمْ يُعْطِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ بِيَدِهِ أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ بَشِيرٍ : مَنْ أَسْلَفَ رَجُلَيْنِ دِينَارًا بِسِتَّةِ أَقْفِزَةٍ حَبًّا عَلَى أَنَّهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ تَسَلَّفَ ثَلَاثَةً أَوْ أَكْثَرَ سَلَفًا بِصَفْقَةٍ فَإِنْ وَكَّلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ أَمَرَهُ بِقَبْضِ الدَّرَاهِمِ جَازَ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَأْخُذُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِحَقِّهِ جَازَ أَيْضًا ، وَكَذَا إنْ تَضَامَنُوا .
٧٬٦٥٨ / ١٧٬٤٣٨