شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل جاز توكيل أحد على بيع معلوم من ماله

الجزء ١٨ · صفحة ٥٥

فَصْلٌ جَازَ تَوْكِيلُ أَحَدٍ عَلَى بَيْعِ مَعْلُومٍ مِنْ مَالِهِ لِمُعَيَّنٍ أَوْ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ جِمَالِهِ أَوْ كَذَا كَيْلًا مِنْ ثَمَرِهِ لَا لِمُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَنًا ، وَمُنِعَ ، وَإِنْ قَالَ : هَذَا أَوْ هَذَا مِنْ كَذَا فَخَلَفٌ .

S

٨٬٥٥٥ / ١٧٬٤٣٨