فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ١٩٣نَقَصَ رَهْنُهُ عَمَّا أَعْطَى عَنْهُ ؟ خِلَافٌ وَإِنْ دَفَعَ الْمُتَسَلِّفُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْحَمِيلِ حَيَوَانًا فَنَتَجَ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلْمَحْمُولِ لَهُ فَالنِّتَاجُ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : لِلْمَحْمُولِ لَهُ ، وَقِيلَ : لِلْحَمِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هُوَ أَوْ الْأُمُّ لَضَمِنَ ، وَإِنْ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَقَالَ : هَذِهِ هِيَ الَّتِي يَطْلُبُنِي بِهَا فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إلَيْهِ فَالنِّتَاجُ لِلْمَحْمُولِ عَنْهُ ، وَإِنْ قَالَ : هَذِهِ لِفُلَانٍ الطَّالِبِ لِي بِهَا فَقَبَضَهَا الْحَمِيلُ فَهُوَ لِفُلَانٍ ، وَكَذَا سَائِرُ الْأَشْيَاءِ .
٧٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨