فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٠وَجَازَ إنْ أَعْلَمَهُ فَأَتَمَّ ، وَكَذَا إنْ أَعْطَاهُ عَيْنًا .
S( وَجَازَ إنْ أَعْلَمَهُ ) أَنَّهُ أَسْلَمَ لَهُ مِنْ عِنْدِهِ ، أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ ، مِمَّا اشْتَرَكَهُ ( فَأَتَمَّ ، ) هـ إنْ حَضَرَ مَنْ أَسْلَمَهُ حَالَ الْإِعْلَامِ وَالْإِتْمَامِ ، تَنْزِيلًا لِلْإِعْلَامِ وَالْإِتْمَامِ مَنْزِلَةَ التَّجْدِيدِ ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لِصَاحِبِ الْعَيْنِ لَا لِمَنْ أَرْسَلَهُ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ السَّلَمِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ لَمْ يَجُزْ إلَّا عِنْدَ مُجِيزِ كَوْنِ الْوَاحِدِ بَائِعًا مُشْتَرِيًا ، وَقِيلَ : وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ ( وَكَذَا إنْ أَعْطَاهُ عَيْنًا ) أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا يَجُوزُ إسْلَامُهُ عَلَى مَا مَرَّ .
٧٬٧١٠ / ١٧٬٤٣٨