فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ٢١٥وَلَا يَصِحُّ إعْطَاءُ مُتَسَلِّفٍ لِمُسَلِّفٍ عَيْنًا أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا حَقَّهُ فَيَقْضِيَهُ .
S( وَلَا يَصِحُّ إعْطَاءُ مُتَسَلِّفٍ لِمُسَلِّفٍ عَيْنًا ) أَوْ غَيْرَهَا لِأَجَلِ ( أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا ) أَوْ بِغَيْرِهَا مِمَّا أَعْطَاهُ ( حَقَّهُ ) ، أَيْ جِنْسَ حَقِّهِ ، أَوْ يَشْتَرِيَ بِذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالشَّيْءِ حَقَّهُ أَوْ يَبِيعَ كَذَلِكَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ أَوْ يُبَدِّلَهُ مِنْ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَكَذَا بِوَسَائِطَ كَثِيرَةٍ ( فَيَقْضِيَهُ ، ) لِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ فَيُجِيزُهُ مُجِيزٌ أَنْ يَكُونَ الْوَاحِدُ بَائِعًا مُشْتَرِيًا ، وَإِذَا قُلْنَا : إنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ فَهَلْ انْفَسَخَ السَّلَمُ فَيَرْجِعُ لِرَأْسِ مَالِهِ ؟ فَقِيلَ : انْفَسَخَ فَيَرْجِعُ ، وَقِيلَ : لَمْ يَنْفَسِخْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ وَقَعَ بَعْدَ عُقْدَةِ السَّلَمِ وَبَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ السَّلَمِ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ، وَقِيلَ : انْفَسَخَ إنْ قَبَضَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا فَعَلَ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَتَبْدِيلٍ فَثَابِتٌ ، وَقِيلَ : لَا .