شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢٣

وَلَا بَأْسَ فِيمَا أُخِذَ بِقَرْضٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ صَدَاقٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ بِبَيْعٍ أَنْ يُبَاعَ بِالْكَيْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ يُجْعَلَ مَا أُخِذَ بِبَيْعٍ فِي غَيْرِهِ ، وَجَازَ اسْتِقْرَاضٌ وَاشْتِرَاءٌ مِنْ حَمِيلٍ .

S

٧٬٧٢٣ / ١٧٬٤٣٨