شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله

الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٠

وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ مُسْلِمٍ إنْ صَدَّقَ مُتَسَلِّفًا أَنَّهُ كَالَهُ لَهُ .

S( وَلَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ مُسْلِمٍ ) حَالَ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الذَّرْعِ أَوْ الْعَدِّ ( إنْ صَدَّقَ مُتَسَلِّفًا ) فِي ادِّعَائِهِ ( أَنَّهُ كَالَهُ ) إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ وَزْنُهُ أَوْ عَدُّهُ أَوْ ذَرْعُهُ ( لَهُ ، ) ، أَيْ لِلْمُسْلِمِ ، وَقِيلَ : لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ مِنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ عَلَى الْكَيْلِ ، وَقِيلَ : وَلَوْ كَالَهُ مُطْلَقًا لَا لِخُصُوصِهِ .

٧٬٧٣٠ / ١٧٬٤٣٨