فصل ومنع رهن في سلم قبل حلوله
الجزء ١٦ · صفحة ٢٣٣عَلَى الْقَضَاءِ بَطَلَ ، وَقِيلَ : يَكِيلُهُ أَوْ يَرُدُّهُ لِيَكِيلَهُ ، وَإِنْ أَخَذَهُ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَكِيلَهُ لَمْ يَبْطُلْ ، وَلَكِنْ يَكِيلُهُ وَيَقْضِيهِ لِنَفْسِهِ ، وَقِيلَ : يَقْضِيهِ الْمُتَسَلِّفُ بَعْدُ .
٧٬٧٣٣ / ١٧٬٤٣٨