باب في بيع الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٢٨٢وَدِينُ طِفْلٍ بِجَدِّهِ .
S( وَ ) يَنْفَسِخُ ( دِينُ طِفْلٍ بِجَدِّهِ مِنْ أَبِيهِ ) وَلَوْ عَلَا إنْ طَلَبَ الرَّهْنَ أَوْ لَزِمَ ، أَوْ قَبَضَ ، وَقِيلَ : لَا فَسْخَ بِجَدٍّ وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا حَاضِرًا عَاقِلًا مُتَكَلِّمًا فَاهِمًا لَمْ يُفْسَخْ بِجَدِّهِ قَوْلًا وَاحِدًا ، أَوْ لَا فَسْخَ بِوَكِيلٍ أَوْ مَأْمُورٍ بِاتِّفَاقٍ فِي بَيْعٍ لَمْ يَلِيَاهُ ، وَأَمَّا الْخَلِيفَةُ فَالْأَحْكَامُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِيهِ سَوَاءٌ وَلِيَ الْبَيْعَ ، أَوْ لَمْ يَلِهِ .
٧٬٧٨٢ / ١٧٬٤٣٨