باب في بيع الدين
الجزء ١٦ · صفحة ٢٩٨وَيَتَحَاصَصُ فِيهِ الْغُرَمَاءُ .
S( وَيَتَحَاصَصُ فِيهِ ) ، أَيْ فِي نَمَائِهِ ( الْغُرَمَاءُ ، ) كُلُّهُمْ إنْ كَانَ التَّحَاصُصُ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغُرَمَاءِ أَوْ نَمَاؤُهُ مُبْتَدَأً خَبَرُهُ فِي يَدِ ، وَإِنْ وَسِعَهُمْ الْمَالُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَحَاصَّوْا فَالنَّمَاءُ ثُلُثُهُ لِلْوَصِيَّةِ وَثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ ، وَأَمَّا نَمَاءُ مَا أَخَذَهُ مَنْ حَلَّ أَجَلُهُ أَوْ مَنْ الْأَجَلُ لَهُ فَلَهُ ، وَقِيلَ : يَتَحَاصُّونَ فِيهِ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، وَقِيلَ : إذَا صَارُوا إلَى الْمُحَاصَّةِ وَقَدْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ رَهْنٌ ، فَإِنْ قَوَّمُوهُ وَوَجَدُوهُ لَا يَكْفِي لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً يَبِيعُهُ إذَا حَلَّ أَجَلُهُ وَيُوقَفُ لَهُ سَهْمُهُ أَيْضًا بِالْمُحَاصَّةِ فِيمَا لَمْ يَرْهَنْ ، وَإِنْ حَلَّ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِمَّا قُوِّمَ لَهُ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا مَا بَاعَهُ بِهِ وَسَهْمُهُ فِي الْمَوْقُوفِ بِتَجْدِيدِ الْمُحَاصَّةِ ، وَمَا تَقَدَّمَ أَوْلَى وَ ( أَلْ ) فِي الْوَارِثِ لِلْحَقِيقَةِ فَيَشْمَلُ الْوَارِثَ الْوَاحِدَ ، وَكَذَا فِي الْغُرَمَاءِ فَيَشْمَلُ غَرِيمَيْنِ فَصَاعِدًا لَا أَقَلَّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ لِقَوْلِهِ : يَتَحَاصَصُ .