الكتاب الثالث عشر في الرهن
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٦٨لِقَوْلِهِ : أَوْ غَرَرٌ أَوْ مِثْلُهُ الْحَيَوَانُ الشَّارِدُ لِيَسَارَةِ الْغَرَرِ فَلَا يُرْهَنُ الْجَنِينُ لِقُوَّةِ الْغَرَرِ ، وَقَوْلُهُ : وَكِتَابَةٍ ، مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوَلِيٍّ ، وَيَسْتَوْفِي مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ عَجَزَ فَمِنْ رَقَبَتِهِ فَإِنْ فَلَّسَ الرَّاهِنُ بِيعَتْ النُّجُومُ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الصَّبْرُ حَتَّى يَقْبِضَ النُّجُومَ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ رَقَبَتِهِ ، مَعْطُوفٌ عَلَى هَاءٍ مِنْ قَوْلِهِ : مِنْهَا ، وَمِثْلُ الْكِتَابَةِ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يُرْهَنُ وَيُسْتَوْفَى مِنْ كِتَابَتِهِ أَوْ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ ، وَالْمُكَاتَبُ لَا يُبَاعُ ، وَالْكِتَابَةُ تُبَاعُ ، وَقَوْلُهُ : وَخِدْمَةِ مُدَبَّرٍ عَطْفٌ عَلَى آبِقٍ يَجُوزُ رَهْنُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إلَخْ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ وَأَنَّهُ لَا يُرْهَنُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نُجُومِهِ وَلَا رَهْنُهَا وَلَا رَهْنُ الْغَرَرِ .