الكتاب الثالث عشر في الرهن
الجزء ٢٠ · صفحة ٤٨٢أُجْرَةِ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْعَمَلَ أَوْ صَدَاقٍ مَفْرُوضٍ قَبْلَ الْإِشْهَادِ ، وَلَا كُلِّ دَيْنٍ لَمْ يَجِبْ ا هـ ؛ وَمَنْ أَلْزَمَ عُقْدَةَ الْإِجَارَةِ أَجَازَ الرَّهْنَ فِي الْأُجْرَةِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمَنْ رَهَنَ فِي الْقَرْضِ فَلَا أَجْرَ لَهُ .
٩٬٩٨٢ / ١٧٬٤٣٨