سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

15سأذ 7 جمادى الأولى 1427هـ - 4 جوان 2006م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

وإذا كان فَعَل هذا لِتَرَدُّدِه بين أن يكون جَاوز مسافة القصر أو لَم يُجَاوِز مسافة القصر فإنَّه يَسْتَصْحِب في هذه الحالة الأصل حتى يَتَبَيَّن له خِلافُه، والأصل عَدم التَّجَاوُز.

س9: مَا هِي الضَّوابِط التي تُتِيح للمرأة الخروج لأجل قَضَاء حَوَائِجِها مِن السوق بيعاً أو شراء ؟

ج: المرأة تُؤمَر أن لا تترَدَّدَ إلى مَجَامِع الرجال .. إلى الأماكن التي تَزْدَحِم فيها أقدام الرجال إلا في حالات الضرورة على أن تَكون مُسْتَتِرَة بِسِتْرِ الله، يَجب عليها:

-أن تَغُضَّ بصرها عملاً بقول الله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [ سورة النور، من الآية: 31 ].

٦٬٦٥٥ / ٧٬٩٢٠