سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 6 جمادى الثانية 1427هـ - 2 جويلية 2006م سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه العطرة-عام صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

والأمور ينبغي أن يُنظَر فيها أكثر مِن نَظْرَة لأنَّ قد يؤَدِّي عَدَم حُضُور الإنسان مع خَاصَّتِهِ إلى خِصام كبير .. في هذه الحالة يُحَاوِل أن يتلطَّف بِهِم في المعاملة وأن ينْهَاهُم عن الشيء الذي يراه مُنْكَرا بِقَدْرِ ما يستطيع أن يُقْنِعَهُم، وقد يكون عدم ذهابه إلى ذلك سَبَبًا للقطيعة التي تُؤَدِّي إلى فِتْنَة أكبَر ويُدفَع أكبر الشَّرَّيْنِ بأصغرهِما.

س7: مَن يريد أن يؤدي أكثر مِن عمرة في سَفرَة واحدة(1) ، هل يَحلق أم يُقَصِّر ؟

ج: إذا كان سَيُكَرِّر الإحرام فإنَّه في المرات السابقة ينبغي أن يُقَصِّر لِيُوَفِّر شيئا مِن الشعر لِحَلقه في حال تَحَلُّلِه مِن الإحرام الأخير سواء كان ذلك فيما بين الحج والعمرة أو كان ذلك فيما بين العُمَر المتعدِّدَة.

س8: امرأة أدَّت العمرة ولكن قبل أن تتحلَّل بعد السعي أرشدتْهَا نسوة إلى التحلُّلِ في السكن فَنَسِيَت أن تتحلَّل واستمرَّت على ذلك سنتين ثُم تذكَّرت الآن بعد السنتين.

ج: مَن نَسِيَ أن يتحَلَّلَ مِن إحرامه فعليه في مُقَابِل ذلك نُسُك .. لِيُرْسِل نُسُكا إلى هناك ويُنحَر عنه في مكة المكرمة ويُطْعَم الفقراء هناك.

س9: هل يُحرِم مَن أراد العمرة أو الحج مِن المسجد الموجود في الميقات أو مِن الحافلة ؟

ج: الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءت مُتعدِّدَة:

منهم مَن قال بأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أحْرَمَ بعد الصلاة.

ومنهم مَن قال بأنَّه عليه أفضل الصلاة والسلام أحْرَم عندما انْبَعَثَت بِه راحلته.

(1) -يُراجَع في هذه المسألة ما قاله الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عند جوابه على السؤال 7 مِن حلقة 11 جمادى الثانية 1424هـ ( 10/8/2003م ).

٦٬٧٢٠ / ٧٬٩٢٠