01«ڑ¨ 7 ¨ي ں饤، 1426ى• - 8-1-2006ê ڑïںê ںéمô¬© ںéê ں©ôèô، يêں ï¢مéç ىں êë ڑ¥èںê ں饤 يںéمï§ يںéڑàں¥ï
الجزء ١ · صفحة ١٥بِالأشياءِ المَحسُوسة القَرِيبَة إلى الأذهان إنَّما يُرادُ بِذلك تَرْسِيخُ هذه المعاني في هذه النفوس حتى تَتَفَاعَلَ معها النّفُوس، وهكذا شأنُ الله - سبحانه وتعالى - في رِسالاتِه التي يُوجِّهُهَا إلى عبادِه.
س6: وقت الذّبح، هل يُشترَط أن يَكونَ الذّبح بعدَ الصّلاة مُبَاشَرة ؟
ج: لا يَلزَم أن يَكونَ بعدَ الصّلاةِ مُباشَرَة وإنَّما بعدَ الصّلاة سواءً في وقتِ الصباحِ أو في وقتِ المساء .. بعدَ صلاةِ العيد .. إذا صُلِّيت العيد جازَ الذّبح، وجازَ الذّبح في سائِرِ ذلك اليوم .. إلى آخِرِه ثُم في اليومِ الثاني ثُم في اليومِ الثالث ثُم في اليومِ الرابع .. في أيامِ التشرِيق .. يَجُوزُ لِلمُضَحِّي أن يُضَحِّيَ في أيِّ يومٍ مِن أيامِ التشرِيق.
س7: ما شُرُوط الذّبح ؟
ج: شروط الذّبح .. إذا كان يَعنِي بِذلك ما يَقْطَعُه الذّابِح فالقولُ الرَّاجِح أنه يُشترَط أن يَقطَعَ الحُلْقُومَ والمَرِئ والوَدَجَيْن، وهذه الأربعة يُعبَّرُ عنها بِالأَوْدَاج، وعبَّر عنها الحديث جَمِيعا بِالأَوْدَاج، فَبِقَطعِها يَسْهُلُ الموت على الحيوان ويَطِيبُ اللّحم وتَخرُج هذه البهيمَة المَذبُوحَة عن كونِها في حكمِ الميِّتَة إلى كونِها ماتَت بِذَكاةٍ شرْعيةٍ .. مباحةٍ شرْعا.
س8: نَستَقْبِلُ يومَ الحجّ الأكبَر وهو يوم عَرَفَة، ما هي الأحكام المُتعلِّقَة بِهذا اليوم ؟ وما هي الأعمال التي يَنبغِي أن تُفعَل فيه ؟