شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في صفة القبض في الرهن

الجزء ٢١ · صفحة ٣٥

وَكَذَا فِي حَمَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَقَرْضٍ لَا سَلَمٍ ، وَقَدْ مَرَّ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً وَإِنْ حَلَّتْ .

S( وَكَذَا ) يَجُوزُ الرَّهْنُ ( فِي حَمَالَةٍ وَحَوَالَةٍ ) وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْبُيُوعِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مِنْ مَالِ الْحَمِيلِ ، وَهُوَ الضَّمِينُ ، وَمِنْ مَالِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( وَقَرْضٍ ) عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الرَّهْنِ فِيهِ مُطْلَقًا أَوْ الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ فِيهِ بَعْدَ عَقْدِهِ ( لَا ) فِي ( سَلَمٍ ) ، وَقِيلَ : يَجُوزُ فِيهِ الرَّهْنُ ، ( وَقَدْ مَرَّ ) أَنَّ الْمُسْلَمَ لَا رَهْنَ فِيهِ بَلْ فِيهِ الْحَمِيلُ ، وَقِيلَ : فِيهِ ( مُعَجَّلَةً ) تِلْكَ الْمُرَتَّبَاتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَوَّلِ عَقْدِ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهَا أَوْ بَعْدَهُ ( أَوْ مُؤَجَّلَةً وَإِنْ حَلَّتْ ) عَقْدَ الرَّهْنِ عِنْدَ عَقْدِهَا أَوْ بَعْدَهُ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهَا وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ فِي الْمُعَجَّلِ سَوَاءٌ عَجَّلَ مِنْ أَوَّلُ أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَحَلَّ ، وَيَكُونُ فِي الْمُعَجَّلِ بِأَجَلٍ وَبِلَا أَجَلٍ ، وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ بِلَا أَجَلٍ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ حَالًّا عَاجِلًا مِنْ أَوَّلُ أَوْ آجِلًا حَلَّ ، وَإِنْ رَهَنَ الْمَحْمُولَ عَنْهُ لِلْحَمِيلِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لِلْحَمِيلِ عَلَى الْمَحْمُولِ عَنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَنْهُ ، فَيَجُوزُ بَعْدَ الْقَضَاءِ .

١٠٬٠٣٥ / ١٧٬٤٣٨