فصل في صفة القبض في الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٣٦وَإِنْ ارْتَهَنَ شَيْئًا لَا فِي مَعْلُومٍ مِمَّا يُرَدُّ لِقِيمَةٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْبِضَ ثَمَنَهُ ، فَإِذَا عَرَفَ مَالَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بِقِيمَةِ عُدُولٍ قَضَى مِنْهُ حَقَّهُ جَازَ عَلَى مُتَامَمَةٍ ، وَيَمْتَنِعُ فِي أَمَانَةٍ كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَمُضَارَبَةٍ لِانْتِقَاءِ الضَّمَانِ بِالتَّلَفِ ، وَفِي ضَمِينِ وَجْهٍ ، وَمُنِعَ رَهْنٌ فِي رَهْنٍ وَلَوْ أَحَاطَ بِهِمَا دَيْنٌ ، فَالرَّهْنُ هُوَ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي ، وَلَا يَذْهَبُ الدَّيْنُ بِذَهَابِهِ ، فَإِنْ بَاعَهُ وَقَضَى دَيْنَهُ مِنْهُ جَازَ إنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنٍ لَا بِوُجُوبٍ وَلُزُومٍ .
S
١٠٬٠٣٦ / ١٧٬٤٣٨