باب في صفة عقد الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ٤٨( وَيُسْتَثْنَى ) مِنْ فِعْل ذَلِكَ ( مَا فِيهِ ) أَيْ الرَّهْنُ ( كَقَبْرٍ وَمَسْجِدٍ ) وَمُصَلًّى ( بِخَطٍّ ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُمَيَّزُ بِهِ إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ أَوْ لِآبَائِهِ ( كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ) ، وَلَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ الْخَطَّ عَلَى الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَبِعَ بِاعْتِبَارِ حَرِيمِهِ ، فَالْمُرَادُ الْخَطُّ عَلَى الْحَرِيمِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ آبَائِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَغَيْرِ آبَائِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِثْنَاؤُهُ ( أَوْ كَبَيْتٍ أَوْ غَارٍ ) أَوْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ نَخْلَةٍ ( وَثِمَارٍ مُدْرِكَةٍ ) عَلَى نَخْلِهِ أَوْ شَجَرَةٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ خِلَافًا وَتَفْصِيلًا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الثِّمَارِ الْمُدْرِكَةِ إذَا لَمْ تُسْتَثْنَ ، فَقِيلَ : يَشْمَلُهَا الرَّهْنُ وَهِيَ مِنْ جِنْسِ أَصْلِهَا مَا لَمْ تُقْطَعْ ، وَقِيلَ : لَا يَشْمَلُهَا وَلَيْسَتْ مِنْهُ ، وَكَذَا الْمُؤَبَّرَةُ ، قِيلَ : يَشْمَلُ رَهْنُ الثِّمَارِ مَا لَمْ تُؤَبَّرْ ، وَقِيلَ : يَشْمَلُهَا مَا لَمْ تُدْرِكْ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا مَتَى تَكُونُ غَيْرَ الْأَصْلِ ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ الْأَصْلِ فَاسْتَثْنَاهَا فَلَهُ أَنْ يَرْهَنَهَا عَلَى حِدَةٍ لِمَنْ رَهَنَ لَهُ أَصْلَهَا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ رَهْنُ جِنْسَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِمَرَّةٍ ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ عَلَى الْأَجْنَاسِ ، وَقِيلَ : إذَا لَمْ يَسْتَثْنِ الْمُدْرِكَةَ انْفَسَخَ الرَّهْنُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ قَالَ : لَا يَجُوزُ رَهْنُ جِنْسَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بِمَرَّةٍ ، وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْمَلْهَا الْمَبِيعُ وَلَمْ يُرِدْ رَهْنَهَا اسْتَثْنَاهَا ، وَإِنْ أَرَادَهُ صَرَّحَ بِدُخُولِهَا ، وَإِذَا شَمِلَهَا شَمِلَهَا الرَّهْنُ إلَّا إنْ اسْتَثْنَاهَا .
وَفِي الدِّيوَانِ : إذَا قَالَ بِكُلِّهَا وَكُلِّ مَا فِيهَا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنْ شَجَرٍ وَنَبَاتٍ وَدَارٍ وَبَيْتٍ وَغَارٍ وَبِئْرٍ وَعَيْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : وَكُلِّ مَا فِيهَا لَمْ يَدْخُلْ فِي الرَّهْنِ إلَّا الْأَرْضُ ، وَلَوْ قَالَ : كُلِّهَا ، وَكَذَا إنْ رَهَنَ لَهُ الدَّارَ أَوْ الْبَيْتَ أَوْ