فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده
الجزء ٢١ · صفحة ٦٥وَلَا يُدْرِكُ الرَّاهِنُ أَنْ يَرُدَّ لَهُ مِنْ الرَّهْنِ مَا يُقَابِلُ مَا مَضَى مِنْ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ إلَّا إنْ رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ : وَالرَّهْنُ مَحْبُوسٌ بِبَاقِي مَا وَقَعْ فِيهِ وَلَا يَرُدُّ قَدْرَ مَا انْدَفَعْ .
١٠٬٠٦٥ / ١٧٬٤٣٨