شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده

الجزء ٢١ · صفحة ٧٤

وَإِنْ رَهَنَ لِأَجَلِ كَذَا كَانَ رَهْنًا بِالْيَدِ ، وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ وَيَنْفَسِخُ إذَا حَلَّ ، وَجَازَ كَوْنُهُ سُخْرِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا كَعَكْسِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا ، وَكَذَا شُرُوطٌ تَثْبُتُ بَعْدَ عَدَمٍ ، وَتُزَالُ بَعْدَ ثُبُوتٍ وَإِنْ بِوُكَلَائِهِمَا لَا بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ ، فَمَا جَازَ مِنْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ بَعْدَهُ .

S

١٠٬٠٧٤ / ١٧٬٤٣٨