فصل في شروط الرهن عند العقد أو بعده
الجزء ٢١ · صفحة ٧٥( وَإِنْ رَهَنَ لِأَجَلِ كَذَا ) بِأَنْ يَقُولَ : هُوَ رَهْنٌ فِي يَدِكَ إلَى وَقْتِ كَذَا ( كَانَ رَهْنًا بِالْيَدِ ) يُبْرِيهِ مَنْ حَلَفَ أَنْ يَقَعَ الرَّهْنُ وَيَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقَعَ ، وَفَائِدَتُهُ ذَلِكَ ، أَوْ أَنْ يَفْعَلَا ذَلِكَ لِغَرَضِ أَنْ يَمْنَعَ الرَّاهِنُ ذَلِكَ الرَّهْنَ عَنْ ظَالِمٍ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ الْغُرَمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَوْ كَانُوا يَسْتَوُونَ إلَيْهِ بَعْدُ أَوْ لِغَرَضٍ مِنْ الْأَغْرَاضِ أَوْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِي الصَّدَاقِ إنْ أَصْدَقَ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ فَعَلَا ذَلِكَ لِلْجَهْلِ وَإِلَّا فَلَا يُبَاعُ فِي الْأَجَلِ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا قَالَ ( وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ ) أَيْ فِي الْأَجَلِ ( وَيَنْفَسِخُ إذَا حَلَّ ) فَيَرُدُّهُ لِلرَّاهِنِ إذَا حَلَّ ( وَ ) فِي الْأَثَرِ : ( جَازَ كَوْنُهُ سُخْرِيًّا ) أَيْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ لِقَوْلِهِ : ( بَعْدَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا ) هُوَ كَوْنُهُ مُؤَجَّلًا بَعْدَ كَوْنِهِ سُخْرِيًّا أَيْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ ( بِاتِّفَاقِهِمَا ) وَكَذَا كُلُّ مَا يَكُونُ بِهِ الرَّهْنُ سُخْرِيًّا يُفْعَلُ فَيَكُونُ سُخْرِيًّا وَيُزَالُ وَيُجْعَلُ غَيْرَ سُخْرِيٍّ وَلَوْ تَكَرَّرَ مِرَارًا بِأَنْ يُجْعَلَ سُخْرِيًّا بَعْدَ كَوْنِهِ غَيْرَ سُخْرِيٍّ ، ثُمَّ يُجْعَلُ غَيْرَ سُخْرِيٍّ ثُمَّ يُجْعَلُ سُخْرِيًّا وَهَكَذَا ( وَكَذَا شُرُوطٌ تَثْبُتُ بَعْدَ عَدَمٍ وَتُزَالُ بَعْدَ ثُبُوتٍ ) وَلَوْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا كَثِيرَةً ( وَإِنْ ) كَانَ ذَلِكَ ( بِوُكَلَائِهِمَا لَا ) يَصِحُّ ذَلِكَ ( بِأَحَدِهِمَا ) أَوْ بِوَكِيلِهِ ( فَقَطْ ) لِحَدِيثِ : ﴿ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ﴾ ، ( فَمَا جَازَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ ( عِنْدَ الْعَقْدِ جَازَ ) بِاتِّفَاقِهِمَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ بِلَا أَجَلِ الدَّيْنِ .
وَفِي الدِّيوَانِ : إنْ اتَّفَقَا فَنَزَعَا الْأَجَلَ جَازَ وَكَانَ سُخْرِيًّا ، وَكَذَا إنْ أَجَّلَا لَهُ أَجَلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَاتَّفَقَا عَلَى نَزْعِ بَعْضِ الْآجَالِ دُونَ بَعْضٍ عَلَى هَذَا الْحَالِ أَيْ يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَمْ يُرِيدُوا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ سُخْرِيًّا ، وَإِنْ كَانَ