فصل في التسليط على الرهن
الجزء ٢١ · صفحة ١١٦وَجَازَ أَنْ يُسَلِّطَاهُ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَطْ كَبَيْعِهِ أَوْ حِرْزِهِ أَوْ قَبْضِ ثَمَنِهِ إذَا بِيعَ حَتَّى يَدْفَعَ لِلْمُرْتَهِنِ فَلَا يَتَعَدَّى مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ وَقُيِّدَ لَهُ ، وَإِنْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ عَلَى هَذَا فَمِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَقِيلَ : الْمُرْتَهِنِ .
S
١٠٬١١٦ / ١٧٬٤٣٨